المادة 2

شناسه ماده: 46115

شماره ماده: 2622

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 17-12-2020 وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .