شناسه ماده: 4606
شماره ماده: 92
موضوع: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً,تكوين المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تحديد عدد القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تنظيم طريقة اختيار القضاة وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب