المادة 92

شناسه ماده: 4606

شماره ماده: 92

المادة 92 – أولاً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

موضوع: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً,تكوين المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تحديد عدد القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تنظيم طريقة اختيار القضاة وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب