المادة 90

شناسه ماده: 4604

شماره ماده: 92

المادة 90 – يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

موضوع: إدارة شؤون الهيئات القضائية,تنظيم طريقة تكوين مجلس القضاء الأعلى,اختصاصات مجلس القضاء الأعلى,قواعد سير العمل في الهيئات القضائية