المادة 27

شناسه ماده: 46034

شماره ماده: 2619

المادة 27 يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .