المادة 17

شناسه ماده: 46024

شماره ماده: 2619

المادة 17 تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة