المادة 88

شناسه ماده: 4602

شماره ماده: 92

المادة 88 – القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

موضوع: استقلال القضاة,عدم تدخل السلطة في القضاء,عدم تدخل السلطة في شؤون العدالة