المادة 2

شناسه ماده: 45951

شماره ماده: 2615

المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.