المادة 79

شناسه ماده: 4593

شماره ماده: 92

المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

موضوع: أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور