المادة 54

شناسه ماده: 45925

شماره ماده: 2611

المادة 54 تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(27)