المادة 16

شناسه ماده: 45887

شماره ماده: 2611

المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.