المادة 71

شناسه ماده: 4585

شماره ماده: 92

المادة 71 – يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

موضوع: أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور