المادة 3

شناسه ماده: 45826

شماره ماده: 2606

المادة 3 يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ان يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم واجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .