المادة 68

شناسه ماده: 4582

شماره ماده: 92

المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

موضوع: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين,كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره,ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن,غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف