المادة 66

شناسه ماده: 4580

شماره ماده: 92

المادة 66 – تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

موضوع: تكوين السلطة التنفيذية الاتحادية,صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون