المادة 65

شناسه ماده: 4579

شماره ماده: 92

المادة 65 – يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

موضوع: إنشاء مجلس تشريعي,تكوين مجلس الاتحاد,شروط العضوية في مجلس الاتحاد,اختصاصات مجلس الاتحاد,قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب