المادة 3

شناسه ماده: 45775

شماره ماده: 2602

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة