المادة 1

شناسه ماده: 45773

شماره ماده: 2602

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.