المادة 1

شناسه ماده: 45767

شماره ماده: 2600

المادة 1 يحذف نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:- 2- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية