المادة 2

شناسه ماده: 45738

شماره ماده: 2593

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة. فقد شرع هذا القانون.