المادة 1

شناسه ماده: 45737

شماره ماده: 2593

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة 6 من مادة 4 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978: وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.