المادة 1

شناسه ماده: 45734

شماره ماده: 2592

المادة 1 يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : - (على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 22/اب/2005) .