المادة 57

شناسه ماده: 4571

شماره ماده: 92

المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

موضوع: دور انعقاد سنوي,فصلين تشريعيين,مدة كل فصل أربعة أشهر,الموافقة على الموازنة العامة