المادة 53

شناسه ماده: 4567

شماره ماده: 92

المادة 53 – لا يجوز التنازل عن عضوية مجلس النواب إلا بالاستقالة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس.

موضوع: عدم جواز التنازل عن عضوية مجلس النواب إلا بالاستقالة,نفاذ الاستقالة من تاريخ قبولها من قبل المجلس