المادة 14

شناسه ماده: 45665

شماره ماده: 2586

المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .