المادة 52

شناسه ماده: 4566

شماره ماده: 92

المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

موضوع: صحة عضوية أعضاء مجلس النواب,الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا