المادة 20

شناسه ماده: 45648

شماره ماده: 2585

المادة 20 يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .