المادة 21

شناسه ماده: 45625

شماره ماده: 2584

المادة 21 تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل و قانون الأثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .