المادة 15
يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :
أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .
ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .
ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .
رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .
خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .
سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .
سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .