المادة 12

شناسه ماده: 45616

شماره ماده: 2584

المادة 12 تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية : أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( 30 ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب . ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .