المادة 12
تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :
أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( 30 ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .
ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .