المادة 11
أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .
ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .
ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .
رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .