المادة 9

شناسه ماده: 45613

شماره ماده: 2584

المادة 9 أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به . ثانيا : تطبق أحكام المادة ( 6 ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .