المادة 9
أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .
ثانيا : تطبق أحكام المادة ( 6 ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .