المادة 6

شناسه ماده: 45610

شماره ماده: 2584

المادة 6 تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية : أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له . ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها . ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة . رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .