المادة 5
لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :
أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .
ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .
ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .