المادة 2

شناسه ماده: 45606

شماره ماده: 2584

المادة 2 تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .