المادة 14

شناسه ماده: 45603

شماره ماده: 2583

المادة 14 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .