المادة 1

شناسه ماده: 4560

شماره ماده: 92

المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

موضوع: تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية على أعضاء مجلس النواب,أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب