المادة 9

شناسه ماده: 45537

شماره ماده: 2572

المادة 9 تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .