المادة 6

شناسه ماده: 45534

شماره ماده: 2572

المادة 6 للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية : اولا – تعديل الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك . ثانيا – تطبيق احكام هذا القانون على اية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .