المادة 8

شناسه ماده: 45508

شماره ماده: 2570

المادة 8 يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.