المادة 1

شناسه ماده: 45501

شماره ماده: 2570

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.