المادة الثالثة

شناسه ماده: 45483

شماره ماده: 2567

المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.