المادة الثانية

شناسه ماده: 45482

شماره ماده: 2567

المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.