المادة 16

شناسه ماده: 45466

شماره ماده: 2561

المادة 16 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.