المادة 14

شناسه ماده: 45447

شماره ماده: 2560

المادة 14 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.