المادة 2

شناسه ماده: 45431

شماره ماده: 2560

المادة 2 تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.