المادة 2

شناسه ماده: 4542

شماره ماده: 89

المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية