المادة 1

شناسه ماده: 45418

شماره ماده: 2558

المادة 1 تلغى الفقرة 3 من مادة 4 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.