المادة 3

شناسه ماده: 45414

شماره ماده: 2556

المادة 3 تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مكررة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .