المادة 1

شناسه ماده: 45412

شماره ماده: 2556

المادة 1 يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة 8 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا .