المادة 11

شناسه ماده: 45407

شماره ماده: 2555

المادة 11 تلغى الفقرة 1 من مادة 15 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .